سليمان بن خلف بن سعد ( ابن أيوب الباجي المالكي )

77

كتاب الحدود في الأصول

ادعى أنها جالبة للحكم . مثال ذلك ان يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين والأثر ، فوجب أن يطهر المحل النجس . أصل ذلك الماء . فيقول المالكي : هذا ينتقض بالدهن ، فإنه يزيل العين والأثر ، ومع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس . فمثل هذا من النقص يبطل القياس ويمنع الاستدلال به . الكسر : وجود معنى العلة مع عدم الحكم . ومعنى ذلك أن الكسر نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض . وذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يقتل بالذمي بأن هذا محقون الدم لا على التأبيد ، فجاز أن يستحق القتل على المسلم كالمسلم . فيقول له المالكي : لا يمتنع أن يكون محقون الدم ولا يستحق القصاص على المسلم كالمستأمن ، فإنه محقون الدم ، ولا يقتل به المسلم . ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن ، وإلا بطل قياسه . القلب : مشاركة الخصم للمستدل في دليله . ومعنى ذلك أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعى اختصاصه به ، فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة